ان يبلغه ، فهذا تحرير هذه الفتيا.
وقد روى انه يضرب حتى ينهى (١) هو عن نفسه الحد (٢).
وإذا كانت المرأة مستحاضة لم يقم عليها الجلد ان كان حدها جلدا ، وان كان رجما أقيم عليها ، لان الغرض قتلها ، ولا يقام عليها الجلد حتى ينقطع دمها ، لأنها عليلة ، لأن دم الاستحاضة دم علة.
ويقام على الحائض الجلد ، لانه دم جبلّة ، وليس بدم علة.
إذا وجب على إنسان جلد ، لم يقم عليه في الساعات الشديدة الحر ، ولا الشديدة البرد ، بل ان كان في الشتاء ، يترك حتى تطلع الشمس ويحمى النهار ، ويذهب برد أوّله ، وان كان في الصيف ، يترك حتى يبرد النهار ، ولا يضرب في السبرات الباردة ، ولا الهواجر ، بل يقام عليه في الأوقات المعتدلة.
فإذا فرغ من رجم المرجوم ، دفن في الحال ، ولم يترك على وجه الأرض ، واحكامه بعد موته احكام غيره من الأموات ، إلّا في الغسل ، فإنه يؤمر بالاغتسال أولا ، والتكفين ، ثم يقام الحد عليه ، فإذا مات ، كان بعد ذلك احكامه احكام غيره ، فإنه يصلى عليه ، ويدفن ، ويجب على من مسه الغسل ، على ما ذكرناه في باب تغسيل الأموات ، وكتاب الطهارات (٣).
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، في كتاب الحدود ، قال إذا رجم رجل وصلى عليه ، فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ، وحكم من يقتل قصاصا ، يغسّل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف ، وروى أصحابنا انه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم ، والتحنيط (٤) و (٥) ، وكذلك من وجب عليه القصاص ، فإذا قتل ، صلي عليه ، ودفن ، هذا أخر كلامه رحمهالله في مبسوطة (٦).
الا ترى الى قوله ـ فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ـ ولا خلاف ان من
__________________
(١) ج. ينفى.
(٢) الوسائل ، الباب ١١ ، من أبواب مقدّمات الحدود .. ح ١.
(٣) في الجزء الأول ، ص ١٦٧.
(٤) الوسائل ، الباب ١٧ ، من أبواب غسل الميّت ، ح ١.
(٥) ج. ل. التحنط.
(٦) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب الحدود ، ص ٤.