ويثبت ذلك على فاعله بأمرين ، أحدهما إقراره على نفسه بذلك اربع مرات ، وهو كامل العقل حرّ مختار ، كما قدمناه في باب حد الزنا (١) ، سواء كان فاعلا أو مفعولا ، فان أقر دون ذلك ، لم يجب عليه الحد ، وكان على الحاكم تعزيره ، لإقراره على نفسه بالفسق.
والضرب الثاني البيّنة ، وهي أربعة شهود يشهدون بذلك ، كما ذكرناه في شهادتهم بالزنا (٢) ، ويذكرون المشاهدة للفعل ، كالميل في المكحلة ، فان لم يشهدوا كذلك كان عليهم حد الفرية ، الّا ان يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر ، فتقبل شهادتهم ، ويجب بها الحد على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.
وإذا شاهد الحاكم بعض الناس على هذا الفعل ، كان له اقامة الحد عليه به ، ولا يحتاج مع علمه ومشاهدته الى غير ذلك ، مثل الزنا سواء.
فإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب ، كان حده القتل ، الّا انّ الامام بالخيار في كيفية قتل اللائط ، اما ان يرمى من حائط عال ، أو يرمي عليه جدار (٣) ، أو يدهدهه من جبل ، ومعنى يدهدهه اى يدحرجه ، أو يضرب عنقه بالسيف ، أو يرجمه الامام والناس ، أو يحرق بالنار ، والامام مخير في ذلك ، أي شيء أراد فعله منه كان له ذلك ، بحسب ما يراه صلاحا ، فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك.
والفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلا أو مفعولا يجب عليه الجلد مائة جلدة ، دون القتل والرجم ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، على الأظهر من أقوال أصحابنا.
وقد ذهب بعضهم إلى انه على ضربين ، أحدهما ان يكون محصنا ، والأخر غير محصن ، فان كان محصنا ، كان عليه الرجم ، وان كان غير محصن ، كان عليه الحدّ مائة جلدة ، سواء كان فاعلا أو مفعولا به ، حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا.
وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (٤) ، والأول مذهب شيخنا
__________________
(١) في ص ٤٢٩ ـ ٤٢٨.
(٢) في ص ٤٢٩.
(٣) ج. الحائط.
(٤) النهاية : كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط.