المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان (١) ، والسيد المرتضى (٢) ، وغيرهما من الجلة المشيخة رحمهمالله.
وهو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإدخال الضرر على الحيوان قبيح ، عقلا وسمعا الّا ما خرج بالدليل ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار شاذة لا يعضدها كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، لأنا قد بينا ان الإجماع غير حاصل ، ولا منعقد على ذلك.
فاما التلوط بالإيقاب ، فلا خلاف بين أصحابنا ان حدّه ما ذكرناه ، سواء كان الفاعل والمفعول ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال بعد ان يكون عاقلا.
وإذا تلوط رجل عاقل بصبي لم يبلغ ، كان عليه الحد كاملا وعلى الصبي التأديب ، فان كان الصبي هو الفاعل بالرجل ، كان على الصبي التأديب أيضا ، وعلى الرجل المفعول به الحد كاملا.
وإذا تلوط صبي بصبي مثله ، أدّبا جميعا ، ولم يجب على واحد منهما الحد.
وإذا كان لرجل عبد ، فتلوط به ، كان عليه وعلى العبد جميعا الحد كاملا ، فان ادعى العبد على سيّده انه أكرهه على ذلك ، درئ الحدّ عنه ، وأقيم على سيّده ، لان هاهنا شبهة الرق ، وقد قال عليهالسلام ـ ادرءوا الحدود بالشبهات ـ (٣).
فان زنى مملوك بمولاته ، أقيم عليهما جميعا الحد ، فان ادعى الإكراه منها له على الفعال ، فلا يقبل منه ولا يصدق ، ولا يدرأ الحدّ عنه ، لان ما هاهنا شبهة ، وليس هذا كالأول.
إذا تلوط عاقل بمجنون ، أقيم الحد عليه ، ولم يكن على المجنون شيء ، فان لاط مجنون بعاقل ، كان على العاقل الحد كاملا ، وليس على المجنون شيء بحال ، سواء كان فاعلا أو مفعولا به.
__________________
(١) في المقنعة ، باب الحد في اللواط ص ٧٨٥.
(٢) في الانتصار ، كتاب الحدود.
(٣) الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ٤.