عليه شيء ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، اما شرب لبن العنز ، وأكل لحمها ، فان كان الشرب أو الأكل تركه اولى من فعله في دينه أو دنياه ، فهو على ما قال رحمهالله ، وان كان فعل الأكل أو الشرب أولى في دينه أو دنياه ، فليفعل ذلك ولا كفّارة عليه ولا آثم ، لانّه لا خلاف بيننا في ان من حلف على شيء ، ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه ، فليأت الّذي هو خير له ولا كفّارة عليه ، فامّا شرب لبن أولادها ، أو أكل لحومهن ، فلا بأس بذلك على كل حال ، لان اليمين تعلقت بعين العنز ، دون أولادها ، وانما ذلك خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا فهذا تحرير الفتيا.
ومن أودع عند إنسان مالا ، وذكر انه لإنسان بعينه ، ثمّ مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، جاز له ان يحلف بان ليس له عنده شيء ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقرّ المودع بأنها له ، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة ، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.
وذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته ، بأنه ان كان الموصي (٢) ثقة عنده ، جاز له ان يحلف بأن ليس له عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وان لم يكن ثقة عنده ، وجب عليه ان يرد الوديعة على ورثته (٣).
وهذا خبر واحد ، أورده رضى الله عنه إيرادا كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه ومن حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا ، ثم ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنّه إنّما حلف الّا يمسّها حراما ، فإذا ملكها فقد زال عنه ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا قال الرجل أنا يهوديّ أو مجوسيّ أو مشرك أو كافر ، وايمان البيعة والكنيسة تلزمني ، فإنّ كلّ ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين (٤). قال محمد بن إدريس رحمهالله ، ايمان البيعة ، بفتح
__________________
(١) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام الايمان.
(٢) كذا في النسخ الّا انّ في نسخة الأصل عن خط المصنف « الوصي » وهو غير ظاهر.
(٣) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام الايمان.
(٤) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ..