وذهب بعض أصحابنا إلى انه إن كان المجنون فاعلا ، فيجب عليه الحد كاملا ، وان كان مفعولا به ، فلا يجب عليه شيء.
وهو الذي ذكره شيخنا في نهايته (١).
وليس عليه دليل من كتاب ، ولا سنة متواترة ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، يحتاج الى دليل. والأحكام الشرعية من الحدود وغيرها متوجهة إلى العقلاء ، دون غيرهم من المجانين والأطفال ، فلا ينبغي ان يترك الأدلة القاطعة للأعذار ، ويرجع الى خبر واحد أو قول مصنف قاله في كتابه ، وأودعه في تصنيفه ، ولا يحل تقليده في ذلك بحال.
وإذا لاط كافر بمسلم ، قتل على كل حال.
وإذا لاط بكافر مثله ، كان الامام مخيرا بين ان يقيم الحد عليهما بما توجبه شريعة الإسلام ، وبين ان يدفعه الى أهل ملته ، ليقيموا الحد عليه على ما يرونه عندهم.
ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين ، أو رجل وغلام ، وقامت عليهما بذلك بيّنة ، وهي رجلان عدلان ، أو أقرا بفعله ، ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، بحسب ما يراه الإمام ، فإن عادا الى مثل ذلك ، ضربا مثل ذلك (٢) ، فان عادا أقيم عليهما الحد ، بان يضرب كل واحد منهما مائة جلدة ، على ما روى (٣).
وإذا لاط رجل ، ثم تاب قبل قيام البيّنة ، لم يكن للإمام ولا غيره اقامة الحد عليه ، فان تاب بعد ان شهد عليه بالفعل ، لم يسقط عنه التوبة هاهنا الحدّ ووجب على الإمام إقامته عليه ، فان كان تائبا عند الله تعالى ، عوضه الله تعالى بما يناله من ألم الحد ، ولم يجز العفو عنه على كلّ حال.
وان كان اللائط أقر عند الامام على نفسه باللواط اربع مرات ، ثم تاب ، وعلم
__________________
(١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط.
(٢) ج. ل. فان عادا الى ذلك ضربا مثل ذلك.
(٣) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا ، ح ٢٥.