الامام منه ذلك ، جاز له ان يعفو عنه ، ويجوز له أيضا إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة وشاهد الحال ، ومتى لم يظهر التوبة منه ، لم يجز له العفو عنه بحال.
ومن قبّل غلاما ، ليس بمحرم له ، على جهة الالتذاذ والشّهوة وميل النفس ، وجب عليه التعزير.
فان فعل ذلك وهو محرم بحج أو عمرة ، غلّظ عليه تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال.
وقد روى انه إذا قبّل الرجل غلاما بشهوة ، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنم ، وساءت مصيرا (١).
وفي حديث آخر ، من قبل غلاما بشهوة ، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (٢).
فان كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه ، اما لأمر ديني ، أو صداقة دنياوية ، ومودة اصلاحية ، وعادة عرفية ، فلا حرج في ذلك ، ولا إثم ، فإنه قد روى (٣) استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف.
وانما يحرم من ذلك ما يقصد به الريبة والشهوة والفسوق ، وهذا شيء راجع الى النيات والعقائد ، فقد قال عليهالسلام الاعمال بالنيّات ، وانما لامرئ ما نوى (٤).
وفي ألفاظ الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة ، أورد ذلك ابن بابويه في رسالته (٥) ، وقيده في كلامه.
والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة ، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرّات ، يقتل في الرابعة ، مثل الزاني.
والأولى عندي انه يقتل هو والزاني في الثالثة ، لقولهم عليهمالسلام ، المجمع
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب نكاح المحرّم ، ح ٣.
(٢) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب نكاح المحرّم ، ح ١.
(٣) الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر ، ح ٧.
(٤) الوسائل ، الباب ٥ ، من أبواب مقدّمة العبادات ، ح ٦ ـ ٧.
(٥) لم نتحققه في رسالة ابن بابويه.