عليه ، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة (١) وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر.
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى انه يقتل في الرابعة (٢) ، وذهب في مسائل خلافه انه يقتل في الخامسة (٣) وجعل ما ذهب إليه في نهايته رواية فقال مسألة إذا جلد الزاني الحر البكر البالغ أربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة (٤).
وقال في نهايته ، يقتل في التاسعة (٥).
ثم قال متمّما للمسألة ، وقد روى ان الحر يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، هذا أخر مسألته (٦).
وما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة.
قال محمّد بن إدريس أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، في الجزء الثالث من كتابه الإستبصار ، في باب الحد في اللواط ، خبرا عن على بن إبراهيم عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن أوقب على غلام ، قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم فيه ثلاثة أحكام ، اما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار (٧).
وجدناه لما عارضت كتابي بخط المصنف رحمهالله.
إهداء بألف في اوله ، وألف في أخره ، وصوابه دهداء ، بدال في اوله ، وأظن الدال الأولة كانت قصيرة المدة التحتانية ، وطويلة المدة الفوقانية ، فاعتقدها
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ١.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط.
(٣) و (٤) و (٦) الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٥٥.
(٥) النهاية : كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.
(٧) الإستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٢٦ من كتاب الحدود ص ٢٢٠ ح ٥ / ٨٢٢ ، وفي المصدر ، إهدارا.