المرتضى (١) وغيرهما من أصحابنا.
وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وحقن الدّماء ، وترك إدخال الضرر على الحيوان الا بدليل ، ولا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنة متواترة ، ولا إجماع.
وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما الحدّ كاملا ، وهو جلد مائة ، ولا ينتصف في حق الإماء مثل حد الزنا ، بل حد الحرة والأمة في السحق سواء ، لانه ليس بزنا ، والقياس عندنا باطل.
فان ذكرت الجارية انها أكرهتها ، درئ عنها الحد ، للشبهة في ذلك ، وأقيم (٢) على مولاتها.
وإذا ساحقت المجنونة ، لا يجب عليها الحد ، سواء كانت فاعلة أو مفعولة بها.
وقال شيخنا أبو جعفر بي نهايته : وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحد ، فان فعل بها ذلك ، لم يكن عليها الحد (٣).
وما ذهبنا اليه هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، ولا يرجع في ذلك الى خبر واحد ، أو مسطور يوجد لبعض المصنفين ، إذا لم يعضده كتاب الله ، أو إجماع ، أو اخبار متواترة.
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ، وجب على كل واحدة منهما الحد ، وكان الامام مخيّرا في الكافر بين اقامة الحد عليها ، وبين إنفاذها ودفعها الى أهل ملتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
وإذا ساحقت المرأة العاقلة صبية غير بالغة ، أقيم على العاقلة الحد ، وأدبت الصبيّة.
فان تساحقت صبيّتان غير بالغتين ، أدّبتا ، ولم يقم على واحدة منهما الحد كاملا.
__________________
(١) في الانتصار ، كتاب الحدود.
(٢) ج. ل. أقيم الحد.
(٣) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق.