فإن عادتا الى مثل ذلك ، نهيتا ، وأدّبتا ، فإن عادتا ثالثة ، أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة ، على ما روى (١).
أورده شيخنا في نهايته (٢) وقال فان عادتا رابعة ، كان عليهما القتل.
قال محمّد بن إدريس ان قتلهما في الرابعة ، لقولهم عليهمالسلام أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، فالصحيح (٣) انهم يقتلون في الثالثة.
وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ، قتلت في الرابعة ، مثل الزانية سواء.
وقد قلنا ما عندنا في الزانية ، وان الأظهر عند أصحابنا ، والذي يقتضيه أصول مذهبهم ، القتل في الثالثة.
وإذا تابت المساحقة قبل ان ترفع الى الامام ، سقط عنها الحد ، فان قامت بعد ذلك عليها البيّنة ، لم يقم عليها الحد ، فان قامت البيّنة عليها ، ثم تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال ، ولم يجز للحاكم العفو عنها ، فان كانت أقرت بالفعل عند الحاكم ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله اقامة الحد عليها ، حسب ما يراه أصلح في الحال ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (٤).
والأظهر انه لا يجوز له العفو ، لان هذا الحد لا يوجب القتل وانما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل.
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
من وطأ امرأة ميتة ، فان حكمه حكم من وطأها وهي حيّة ، لقولهم عليهمالسلام ـ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. (٥).
__________________
(١) لم نتحققها بعينها الّا ما أوردها في الوسائل الباب ٢ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ـ ٢.
(٢) و (٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق.
(٣) ج. الصحيح.
(٥) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات .. ح والباب ١٩ من أبواب حد السرقة ، ح ٦ ، ولفظه هكذا ، حرمة الميّت ، وحرمة الميتة كحرمة الحية.