فإذا ثبت ذلك ، فإنه يجب عليه الرجم ان كان محصنا ، والجلد ان لم يكن كذلك ويضرب (١) زيادة على الحد تعزيرا ، لانتهاكه حرمة الأموات ، والجرأة على ذلك ، فان كانت الموطوءة زوجته أو أمته ، وجب عليه التعزير دون الحد ، للشبهة الداخلة عليه في ذلك.
ويثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرتين ، أو شهادة عدلين ، هذا ما روى (٢) في اخبار الآحاد.
والذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا ، ان الإقرار أربع مرات ، والشهادة أربع رجال ، لأنا أجمعنا انه زان وزنا ، والزنا بإجماع المسلمين لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ، أو إقرار الفاعل اربع مرات ، والإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار الآحاد ، ولا كتاب مصنف ، وان كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته (٣) إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من اخبار الآحاد.
وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالاحياء على السواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل تغلظ عقوبته ، لانتهاكه حرمة الأموات.
ومن وطأ بهيمة ، كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها ان لم تكن له ، إذا كانت مما يركب ظهرها في الأغلب ، كالخيل والبغال والحمير ، وان كان يقع على هذه الأجناس الذكاة ، وتؤكل عندنا لحومهنّ ، الّا انه غير غالب عليهن ، بل ركوب ظهورها هو الأغلب ، واتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر ، وأخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل الى بلد أخر ، وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها ، على ما روى (٤) في الاخبار هذا التعليل ، فإذا بيعت ، كان الثمن لمن غرمناه ثمنها ، لان صاحبها قد أخذ ثمنها ، وصارت
__________________
(١) ج. ويعزّر.
(٢) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب حد السرقة ، ح ١ ـ ٤ ـ ٦ ، والباب ٤٩ من أبواب الشهادات ، ج ١ ـ ٢ ، والباب ٥ من أبواب كيفية الحكم ..
(٣) النهاية ، كتاب الحدود ، باب من نكح بهيمة أو وطي ميتة.
(٤) الوسائل ، الباب ١ ، من أبواب نكاح البهائم ، ح ١ ـ ٤.