البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة ، أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل الى بلد أخر ، وبيعت هناك لئلا يعيّر صاحبها بها. هذا أخر كلامه رحمهالله (١).
قال محمّد بن إدريس اما قوله رحمهالله في أوّل الكلام وهو ـ فان كانت البهيمة ممّا يقع عليها الذكاة ، ذبحت وأحرقت ـ ، فالمراد به ما قلناه ونبّهنا عليه ، من انها تصلح للذبح في الغالب ، دون ركوب الظهر ، واما قوله في آخر الكلام ـ فان كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة ، أخرجت من البلد مراده بذلك ما قلناه ، وهو أنها تصلح للركوب ، لا للذبح في الغالب ، وان كانت عندنا أيضا يقع عليها الذكاة ، لأن الخيل والبغال والحمير تقع عليها الذكاة ، ويؤكل لحمها عندنا ، الّا انّها ما تراد لذلك ، ولا الغالب فيها الذبح ، ولا قنيتها واتخاذها للأكل والذبح ، فليلحظ ذلك.
وقد نبّه شيخنا المفيد ولوّح في مقنعته على شيء من ذلك ، قال فان كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة ، كالشاة ، والبقرة ، والبعير ، وحمر الوحش ، والغزلان ، ذبحت وحرّقت (٢) بالنار ، ثم قال بعد ذلك ، وان كانت مما لا يقع عليها الذكاة ، كالدواب والبغال والحمر الأهلية وأشباه ذلك ، أخرجت من البلد (٣).
فهذا تنبيه على ما أشرنا اليه واعتمدنا عليه.
قوله رحمهالله من الرأس ، لا ينبغي ان يكون بألف ولام ، بل عند أهل اللغة يقال من رأس ، ويعدون ما خالف ذلك مما تغلط فيه العامة ، فينبغي ان يتجنبه الإنسان ويثبت الحكم بذلك امّا بالإقرار من الفاعل مرّتين ، أو بشهادة عدلين ، لا أكثر من ذلك.
ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة ، وكان قد أدّب وحدّ ، وجب عليه القتل في الثالثة.
وقال شيخنا في نهايته (٤) : في الرابعة.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب من نكح بهيمة أو وطي ميّتة.
(٢) ج. أحرقت.
(٣) المقنعة ، باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ص ٧٨٩.
(٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب من نكح بهيمة أو وطئ ميتة ..