ومن استمنى بيده حتى انزل ، كان عليه التعزير والتأديب بما دون الحد الكامل.
وقد روى أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب يد من فعل ذلك ، حتى احمرت ، وزوّجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعال.
ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين ، أو شهادة عدلين مرضيين.
باب الحد في القيادة
الجامع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان للفجور إذا شهد عليه عدلان ، أو أقر على نفسه وهو عاقل مرتين ، فإنه يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر ، وهو خمس وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد ، وينفى عنه الى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه ، سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار عامة مطلقة ، خالية من تخصيص ، فهي عامة في هذا الحكم ، ويجب العمل بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص ، فليلحظ ذلك.
وشيخنا المفيد يفعل به ما قلناه في الدفعة الأولى إلّا النفي ، فإنه لا ينفيه إلّا إذا عاد دفعة ثانية ، بل في الدفعة الأولى لا ينفيه ، بل يحلق رأسه ويشهره في البلد ، ويضربه العدد الذي ذكرناه ، ولا ينفيه إلّا في الثانية (١).
والأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر (٢) في نهايته.
والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد فحسب ، ولا تحلق ولا تشهر ولا تنفى بحال.
ومن رمى غيره بالقيادة ، فقال له يا قواد ، كان عليه التعزير بما دون الحد ، لئلا يعود إلى أذى المسلمين ، فان قال له يا قائد ، لم يكن عليه تعزير لأنّ لفظ القائد ، ما أفاد لفظ قوّاد ، لأن بالعرف صار قبيحا ، دون لفظ قائد.
__________________
(١) المقنعة ، باب الحد في القيادة ص ٧٩١.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في القيادة ..