باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع
وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
الخمر محرّمة بالكتاب والسنّة والإجماع ، قال الله تعالى « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » (١) فأخبر تعالى ان في الخمر إثما كبيرا ، وأخبر أن فيهما منافع للناس ، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما ، فثبت انهما محرمان.
وقال تعالى « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » (٢) والإثم في الآية ، المراد به الخمر بلا خلاف.
قال الشاعر :
شربت الإثم حتى ضل عقلي |
|
كذاك الإثم يذهب بالعقول |
وقال تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ » (٣) الى آخر الآيتين.
وفيهما أدلة.
أولها ان الله تعالى افتتح الأشياء المحرمات ، فذكر الخمر والميسر ، وهو القمار ، والأنصاب ، وهي الأصنام ، والأزلام ، وهي القداح ، فلما ذكرها مع المحرمات ، وافتتح المحرمات بها ، ثبت انها آكد المحرمات.
ثم قال رجس من عمل الشيطان ، فسمّاها رجسا ، والرجس الخبيث ، والرجس النجس ، والرجس الحرام ، ثبت ان الكل حرام.
ثم قال من عمل الشيطان ، وعمل الشيطان حرام.
ثم قال فاجتنبوه ، فأمر باجتنابه ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب.
ثم قال لعلكم تفلحون ، يعنى باجتنابها ، وضد الفلاح الفساد.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ٢١٩.
(٢) سورة الأعراف ، الآية ٣٣.
(٣) سورة المائدة ، الآية ٩٠.