ثم قال « إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » (١) وما يوقع العداوة حرام.
ثم قال « وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ » (٢) وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ثم قال « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » ، وهذا نهى ومنع منها ، لانه يقال أبلغ كلمة في النهي ان تقول أنت (٣) منته ، لانه تضمن معنى التهديد ان لم تنته عنه ، ففي الآية عشرة أدلّة ، على ما ترى (٤).
وروى عن النبيّ عليهالسلام انه قال كل شراب ، أسكر ، فهو حرام (٥).
وروى عنه عليهالسلام انه قال الخمر شر الخبائث ، من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فان مات وهي في بطنه ، مات ميتة جاهلية (٦).
وروى عنه عليهالسلام انه قال لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وساقيها ، وشاربها ، وأكل ثمنها (٧).
فإذا ثبت تحريمها ، فمن شربها ، عليه (٨) الحد ، قليلا (٩) شرب أو كثيرا بلا خلاف ، فإذا ثبت هذا فان شرب ، ثم شرب فتكرر ذلك منه ، وكثر قبل ان يقام عليه الحد ، حد للكل حدا واحدا ، لأنّ حدود الله إذا توالت تداخلت.
فان شرب فحد ، ثم شرب فحد ، ثم شرب فحد (١٠) ، قتل في الثالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا.
وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (١١).
__________________
(١) و (٢) سورة المائدة ، الآية ٩١.
(٣) ج. أأنت.
(٤) هذه على ما تراها ثمانية أدلّة الّا ان نحسب ذكر الخمر في سياق المحرمات دليلا على حدة فلا تتم أيضا ، أو ان نحسب الرجس على حسب ما فسره بالنجس والحرام والخبيث ثلاثة أدلة.
(٥) سنن أبي داود باب النهي عن المنكر ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٦٨٢.
(٦) المبسوط : ج ٨ ، ص ٥٨. ولم نعثر عليه في مصدر آخر.
(٧) الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١ ـ ٢ ـ ٤ بتقديم بعض الألفاظ وتأخيرها.
(٨) ج. فعليه.
(٩) ج. قليلا كان.
(١٠) ل. ثم شرب قتل في الثالثة.
(١١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.