واختياره في مسائل خلافه (١) ومبسوطة (٢) انه يقتل في الرابعة.
فأما عند مخالفي أهل البيت عليهمالسلام فإنه لا يقتل بل يضرب أبدا.
فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها ، فالخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب النبيّ (٣) الذي اشتدّ وأسكر ، وفي المخالفين من قال إذا أسكر واشتد وأزبد ، فاعتبر أن يزبد.
والأول مذهبنا ، فهذا حرام نجس ، يحد شاربها (٤) سكر أو لم يسكر ، بلا خلاف بين المسلمين.
واما ما عداها من الأشربة ، وهو ما عمل من العنب ، فمسه طبخ ، أو من غير العنب ، مسه طبخ أو لم يمسه. وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ، وكل هذا عند أهل البيت عليهمالسلام خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء ، وسواء عمل من تمر ، أو زبيب ، أو عسل ، أو حنطة ، أو شعير ، أو ذرّة ، فالكل واحد نقيعه ومطبوخه ، هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف.
فإذا ثبت ان كل مسكر حرام ، فإنها غير معللة عندنا ، بل محرمة بالنص ، لان التعليل للقياس عليه ، وذلك عندنا باطل ، ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الخليطين (٥) والخليطان نبيذ يعمل من لونين ، تمر وزبيب ، أو تمر وبسر ، ونحو هذا ، فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين ، والنهى عن ذلك نهى كراهة إذا كان حلوا قبل ان يشتد.
واما النبيذ في الأوعية في أي وعاء كان ، إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه ،
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الأشربة ، مسألة ١.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الأشربة ، ص ٥٩.
(٣) النيئ ، الشيء الذي لم تمسه النار ولم ينضج.
(٤) ج. فهذا حرام يجب ان يحد شاربها.
(٥) سنن أبي داود الباب ٨ من كتاب الأشربة ( ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٧٠٤ ) ، فيه : « من أبي قتادة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله انه نهى عن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط البسر والتمر ، وعن خليط الزهو والرطب ».