فليلحظ.
ولا تقبل شهادة على شهادة في شيء من الحدود.
ولا يجوز أيضا ان يكفل من وجب عليه الحد ، بل ينبغي ان يقام عليه الحد على البدار.
ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود ، لا عند الامام ، ولا عند غيره من الحكام النواب عنه.
ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين ، ويجب به الحد ، كما يجب بالبيّنة سواء ، على ما قدمناه.
ومن شرب الخمر مستحلّا لها ، حل دمه ، ووجب على الامام ان يستتيبه ، فان تاب ، قام عليه الحد للشرب (١) ان كان شربه ، ولن لم يتب قتله ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (٢).
والاولى والأظهر : انه يكون مرتدا ، ويحكم فيه بحكم المرتدين ، لانه قد استحل ما حرمه الله تعالى ، ونص عليه في محكم كتابه.
وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه ، وللإمام ان يعزره ، والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّناه ، لان الخمر مجمع على تحريمه ، منصوص في كتاب الله تعالى ، وليس كذلك باقي المسكرات ، لأنّ لها شبها وتأويلات.
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرة يضرب عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.
ولا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر ، ولا شيء من المسكر ، ولا الاصطباغ بشيء فيه من ذلك ، قليل ولا كثير (٣) ، ولا استعمال دواء فيه شيء منه.
فمن أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه ثمانون جلدة ، فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم ان فيه خمرا لم يكن عليه شيء.
ولا ينبغي للمسلم ان يجالس شرّاب (٤) شيء من المسكرات ، ولا ان يجلس على
__________________
(١) ج. ل. حد الشرب.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.
(٣) ج. قليل أو كثير. ل. قليلا أو كثيرا.
(٤) ج. شارب. والشرّاب جمع شارب.