مائدة يشرب عليها شيء من ذلك ، خمرا كان أو غيره ، وكذلك الحكم في الفقاع ، فمتى فعل ذلك ، كان عليه التأديب ، حسب ما يراه الامام.
ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد.
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ، وجب عليه القتل فيها.
وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (١).
وذهب في مسائل خلافه : إلى انه لا يقتل إلّا في الرابعة ، أو الخامسة (٢).
والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، لقولهم عليهمالسلام أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
ومن باع الخمر أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه التأديب ، فان فعل ذلك مستحلا له ، استتيب ، فان تاب والّا وجب عليه ما يجب على المرتدين.
وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ، وتأديب من اتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على السواء ، بما ثبت (٣) عن أهل البيت (٤) عليهمالسلام وإجماعهم عليه.
ومن استحل الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، ممن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بالإجماع.
وكذا ينبغي ان يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود (٥) على فطرة الإسلام.
وما قلناه من استتابته ، فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام ، بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك ، فهذا يستتاب ، فان تاب ، والّا ضربت عنقه ،
__________________
(١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.
(٢) الخلاف ، كتاب الأشربة ، مسألة ١ وهي تدل على القتل في الرابعة.
(٣) ج بما ثبت عليهم.
(٤) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب حد المسكر والباب ٢٧ ـ ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١ ـ ٢.
(٥) ج. ل. المولود.