لان المرتد عندنا على ضربين على ما يأتي بيانه فيما بعد ان شاء الله تعالى.
ومن تناول شيئا من ذلك محرما له ، كان عليه في الخمر والمسكر الحد ثمانون جلدة ، فإن كان ذلك ميتة ، أو لحم خنزير ، أو دما ، كان عليه التعزير ، فان عاد بعد ذلك (١) عزر وغلظ عقابه ، فان تكرر منه ذلك دفعات وأقلها ثلاث ، قتل ليكون (٢) عبرة لغيره.
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب ، فان استحل ذلك وكان مولودا على فطرة الإسلام ، وجب قتله من غير استتابة ، فإن كان قد تقدمه كفر استتيب ، فان تاب ، والا وجب قتله.
والتجارة في السموم القاتلة محظورة ، ووجب على من اتجر في شيء منها العقاب والتعزير ، فان استمر على ذلك ولم ينته ، وجب عليه القتل.
ويعزر آكل الجري ، والزمار ، والمارماهي ، ومسوخ السمك كلها ، والطحال ، ومسوخ البر ، وسباع الطير ، وغير ذلك مما لا يؤكل لحمه من المحرمات ، فان عاد أدب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك ، وجب عليه القتل.
ومن تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد ، وكذلك الفقاع ، لان حكمه عند أهل البيت عليهمالسلام ، حكم الخمر سواء ، على ما ذكرناه ، أو تاب مما يوجب التأديب قبل قيام البيّنة عليه ، سقط عنه الحد ، فان تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم تسقط التوبة الحد ، وأقيم عليه على كل حال.
فان كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار ، قبل ان يرفع الى الامام أو الحاكم ، درأت التوبة أيضا عنه الحد ، فان كان قد أقر عند الحاكم أو الإمام ، ثم تاب بعد إقراره عندهما ، فإنه يقام الحد عليه ، ولا يجوز إسقاطه ، لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد ، وقد ثبت ، فمن أسقطه يحتاج الى دليل ، وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به ، لانه عندنا باطل.
وقال شيخنا في نهايته : فان كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار ، جاز للإمام
__________________
(١) ج. عاد بذلك. ل. عاد الى ذلك.
(٢) ج. ليكون ذلك.