العفو عنه ، ويجوز له اقامة الحد عليه (١).
الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه (٢) ومبسوطة (٣) ، وقال كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه ، فلا يجوز للإمام العفو عنه ، ووجب عليه إقامته.
وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا ، بل ما أظن أحدا خالف فيه ، لان شيخنا رجع عما ذكره في نهايته.
ومن شرب الخمر والمسكر في شهر رمضان ، أو في موضع شريف ، مثل حرم الله ، أو حرم رسوله أو المشاهد والمساجد ، أقيم عليه الحد في الشرب ، وأدب بعد ذلك لانتهاكه حرمة الله تعالى ، وحرمة أوليائه ، وكذلك من فعل شيئا من ذلك في الأوقات الشريفة.
إذا عزر الإمام أو الحاكم من قبله إنسانا فمات من التعزير ، فلا دية له لا في (٤) بيت المال ، ولا على الحاكم ، ولا على عاقلته بحال ، لقوله تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » (٥) وهذا محسن بتعزيره ، ولا كفارة أيضا عليه ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام من أقمنا عليه حدا من حدود الله ، فمات ، فلا ضمان (٦) ، وهذا حد ، وان كان غير معين.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، الذي يقتضيه مذهبنا ، انه يجب الدية في بيت المال (٧).
ولا دليل على ما قاله من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وانما ورد ان الدية في بيت المال فيما أخطأت فيه الحكّام ، وهذا ما أخطأ فيه بحال.
إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين ، فمات فبان انهما فاسقان ، فالضمان على الحاكم ، لان عليه البحث عن حال الشهود ، فإذا لم يفعل فقد فرّط ، فعليه الضمان ، واين يضمن عندنا من بيت المال ، لان هذا من خطأ الحكّام.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.
(٢) الخلاف ، لم نجده فيه بل المسألة ١٣ من كتاب قطّاع الطريق ربما تدل على خلافه فراجع.
(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ، ص ٤.
(٤) ج. فلا دية له في بيت المال.
(٥) سورة التوبة ، الآية ٩١.
(٦) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤ ، باختلاف في الألفاظ.
(٧) المبسوط ، ج ٨ كتاب الأشربة ، ص ٦٣.