تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ » (١) ثم قال تعالى « وَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً » (٢) ثم قال تعالى « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » (٣) وقال تعالى « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » (٤).
لا تنعقد يمين الكافر بالله ، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ، ولا يصح منه التكفير بوجه.
إذا قال « وحق الله » لا يكون يمينا ، قصد أو لم يقصد.
إذا قال الله بكسر الهاء ، بلا حرف قسم لا يكون يمينا إذا قال اشهد بالله ، لا يكون يمينا.
إذا قال اعزم بالله لا يكون يمينا.
إذا قال أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله ، لا يكون يمينا.
إذا حلف لا اتحلى أو لا ألبس الحلي ، فلبس الخاتم ، حنث.
إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده ، حنثت ، قال الله تعالى « وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها » (٥) ومعلوم ان الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان.
إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدّار ، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها ، فلم يفعل ، حنث ، لان اليمين إذا علقت بالفعل ، تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك ، كرجل حلف لا دخلت الدّار ، حنث بأقل ما يقع عليه الدخول ، وهو إذا عبر العتبة.
إذا كان في دار فحلف لأدخلها ، لم يحنث باستدامة قعوده فيها.
إذا حلف لا دخلت بيتا ، فدخل بيتا من شعر أو وبر ، أو بيتا مبنيا من حجر ، أو مدر ، فإنه يحنث.
إذا قال والله لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل عليه وهو في الكعبة ، فإنه يحنث ، لان الله تعالى سماه بيتا فبعرف الشرع يسمّى بيتا ، وان كان بعرف الاستعمال
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٨٧.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٨٨.
(٣) سورة الأعراف ، الآية ٣٢.
(٤) سورة التحريم ، الآية ١.
(٥) سورة النمل ، الآية ١٤.