فان كان يشربها غبّا ، فلا بأس به ، وان كان مدمنا بشربها (١) كل يوم ، فان للفم وضرا ، بالواو المفتوحة ، والضاد المعجمة المفتوحة ، والراء غير المعجمة وهو الدرن والدسم قال الشاعر :
سيغني أبا الهندي عن وطب سالم |
|
أباريق لم يعلق بها وضر الزبد |
فأما الاعرم فإنه بالعين والراء غير المعجمتين.
جميع حدود الجلد بالسوط ، حد الزنا ، وحد القذف ، وحد شارب الخمر.
ولا يقام الحدود في المساجد.
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
قال الله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » (٢) وروى عن ابن مسعود ، انه كان يقرأ ـ فاقطعوا إيمانهما.
والقدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، من ايّ جنس كان ، وجملته متى ما سرق ما قيمته ربع دينار ، فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه ، كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة ونحوها ، أو غير محرز بنفسه ، وهو ما إذا ترك فسد ، كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر ، وإحرازها كلها من الثّمار ، والخضراوات كالقثاء والبطيخ ، أو كان من الطبيخ كالهريسة وسائر الطبائخ ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد ، هذا عندنا وعند جماعة.
وقال قوم من المخالفين ، انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه وهي الأشياء الرطبة والطبيخ ، فلا قطع عليه بحال.
وكل جنس يتمول في العادة ، فيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة ، فما لم يكن على الإباحة ، كالثياب والأثاث ، وما أصله الإباحة من ذلك ، الصيود على اختلافها ، وكذلك الخشب كله الحطب وغيره ، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه (٣) ، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن ، ووافقنا على هذا القول
__________________
(١) ج. ل. يشربها.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٣٨.
(٣) ج. يعمل به.