ولا بالقتل ، لأن إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ليتلفه ، والإنسان لا يقبل إقراره في مال غيره ، فان قامت عليه البيّنة بالسرقة ، قطع كما يقطع الحر سواء.
فاما حكم الذمي فحكم المسلم سواء إذا كان حرا في وجوب القطع عليه ، إذا ثبت انه سارق ، إمّا بالبيّنة أو إقراره.
وحكم المرأة في جميع ذلك حكم الرجل سواء ، في وجوب القطع عليها ، إذا سرقت.
فاما إذا شهد شاهد واحد بالسرقة ، فلا يجب القطع ، بل يجب رد المال إذا حلف الخصم مع شاهده ، لان بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال عندنا ، أو المقصود منه المال.
وهكذا الحكم إذا أقر مرة واحدة.
ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه ، ولا يقطع إذا سرق من مال ولده.
فامّا إذا سرقت الام من مال ولدها ، قطعت على كل حال ، لان الوالد له شبهة في ذلك ، وهي لا شبهة لها بحال ، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به ، والإجماع منعقد عليه.
ويقطع الرجل إذا سرق من مال امرأته ، إذا كانت قد أحرزته دونه ، وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، إذا كان قد أحرزه دونها.
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه على ما قدمناه.
وإذا سرق عبد الغنيمة من المغنم ، فلا قطع عليه أيضا.
وروى ان الأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه قطع ، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه قطع ، على ما رواه (١) أصحابنا.
يقال ضفت فلانا إذا ملت اليه ونزلت به ، وأضفته فانا أضيفه ، إذا أملته إليك ، وأنزلته عليك.
ويمكن حمل الرواية في الضيف والأجير على انهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب حد السرقة.