أخر كلامه (١) رحمهالله ونعم ما قال وحقق.
قال محمّد بن إدريس والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه ، هو ان الضيف لا قطع عليه ، سواء سرق من حرز أو غير حرز ، من غير تفصيل ، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم ، ولا تفصيل من أحد منهم ، واخبارهم (٢) المتواترة العامة ، في ان الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه ، فمن خصّصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج الى دليل.
وأيضا فلا معنى إذا أراد ذلك ، لإجماعهم ولا لعموم اخبارهم ، لان غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء ، فلا معنى لقولهم عليهمالسلام واستثنائهم وتخصيصهم انه لا قطع على الضيف ، لان غيره ممن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه.
ولم يذهب الى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٣) ، ومسائل (٤) خلافه ، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته (٥).
فاما الضيفن الذي هو ضيف الضيف ، إذا سرق من حرز في الدار ، فإنه يقطع بخلاف الضيف ، على ما رواه (٦) أصحابنا ، واجمعوا عليه ، فبان الفرق بين الأمرين وظهر ، والّا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك ، ففيه لبس وغموض ، والله الموفق للصواب.
فامّا الأجير فإنّه يقطع.
ومن أوجب (٧) عليه القطع ، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربع ، ويترك له الراحة والإبهام.
فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الذي قدّمنا ذكره ، قطعت رجله
__________________
(١) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب السرقة ، ص ٣٣.
(٢) الوسائل ، الباب ١٧ ، ح ١ والباب ١٤ ، من أبواب حد السرقة ، ح ٥ ـ ٤.
(٣) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٣٣.
(٤) لم نتحققه في كتاب الخلاف.
(٥) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة.
(٦) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب حد السرقة ، ح ١ ـ ٢.
(٧) ج. وجب.