كان قويا ، هذا أخر المسألة (١).
قال محمّد بن إدريس ، الأقوى عندي ان من ذكر حاله ، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، بل يجب تعزيره ، لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم عليه الحدّ فيهما ، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الاولى.
وإذا قطع السارق وجب عليه مع ذلك ردّ السرقة بعينها ، ان كانت العين باقية ، وان كان أهلكها أو استهلكت ، وجب عليه ان يغرمها ، امّا بالمثل ان كان لها مثل ، أو بالقيمة ان لم يكن لها مثل ، فان كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه أرشها ، فان لم يكن معه شيء ، كانت في ذمته يتبع بذلك ، إذا أيسر.
ولا يجب القطع ، ولا ردّ السرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف ، وانما يجب ذلك إذا قامت البيّنة ، أو أقرّ مختارا ، فإن أقرّ تحت الضرب بالسرقة ، وردها بعينها ، وجب أيضا القطع على ما روى (٢) وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣).
والذي يقوى عندي ، انه لا يجب عليه القطع ، لأنا قد بيّنا ان من أقر تحت ضرب ، لا يعتد بإقراره في وجوب القطع ، وانما بيّنة القطع شهادة عدلين ، أو إقرار السارق مرتين مختارا ، وهذا ليس كذلك ، والأصل ان لا قطع ، وإدخال الألم على الحيوان قبيح ، إلّا ما قام عليه دليل.
ومن أقر بالسرقة مختارا ، ثم رجع عن ذلك ، قطع والزم السرقة ، ولم ينفعه رجوعه إذا كان إقراره بذلك مرتين ، فان كان إقراره مرة واحدة ، الزم السرقة ، ولا يجب عليه القطع ، لان المال يثبت بإقراره دفعة واحدة ، والقطع بإقرار مرتين ، فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا في نهايته : ومن أقر بالسرقة مختارا ، ثم رجع عن ذلك ، الزم السرقة ،
__________________
(١) لم تتوفّر لدينا هذه المسائل.
(٢) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب حد السرقة ، ح ١.
(٣) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة.