بأجمعهم ، وجب عليهم القطع ، ولم يفصّلوا ، والأول أحوط ، دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمّة (١).
وهكذا أيضا قوله في مبسوطة ، الّا انه قال بعد ان قال بما قاله في مسائل خلافه ، وقال قوم من أصحابنا ، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب ، قطعوا كلهم (٢).
يريد بذلك السيّد المرتضى ، فإنه يذهب في انتصاره (٣) الى ما ذهب شيخنا في نهايته.
والأظهر ما اخترناه ، لان هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، والإجماع حاصل منعقد على انه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا ، وليس كذلك إذا نقص ، فان فيه خلافا ، والأصل براءة الذمّة ، وترك إدخال الألم على الحيوان.
ومن سرق شيئا من الثمار والفواكه ، وهي بعد في الشجر ، لم تؤخذ من أغصانها وأعذاقها ، لم يكن عليه قطع ، بل يؤدّب تأديبا ، ويحل له ما يأكل منها ، ولا يحمله معه على حال على ما قدمناه (٤) في كتابنا هذا.
فاما إذا سرق شيئا منها بمقدار ما يجب فيه القطع بعد أخذها من الشجر ، ويكون في حرز ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأموال.
وإذا تاب السارق ، فليرد السرقة على صاحبها ، فان كان قد مات فليردها على ورثته ، فان لم يكن له وارث ، ولا مولى نعمة ، ولا ضامن جريرة ، فليردها على امام المسلمين ، لأنها مال من أمواله ، وداخلة في ميراث من لا وارث له ، فهو له عليهالسلام فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته.
وإذا سرق السارق ولم يقدر عليه ، ثم سرق مرة ثانية ، فأخذ ، وجب عليه القطع
__________________
(١) الخلاف ، كتاب السرقة ، مسألة ٨.
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٢٨ ـ ٢٩.
(٣) الانتصار ، كتاب الحدود.
(٤) في ص ٤٨٣.