ان خان في وديعة عنده ، لأن الخائن غير السارق لغة وشرعا ، لأن الخائن من خان إنسانا في وديعته عنده ، والسارق آخذ الشيء على جهة الاستخفاء من حرزه.
ولا قطع أيضا على الغاصب ، لان الغاصب غير الخائن وغير السارق ، وهو الذي يأخذ الشيء قهرا وجهرا ، ولا على المختلس لما رواه جابر ، ان النبيّ صلىاللهعليهوآله قال ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (١) الإبل إذا كانت مقطرة ، وكان سائقا لها ، فهي في حرز بشرط المراعاة لها ، بلا خلاف ، وان كان قائدا لها فلا تكون في حرز ، الّا التي زمامها في يده ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (٢).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، من ان هذا مختلس ولا قطع على المختلس ، ولقوله عليهالسلام لما سئل عن حريسة الجبل ، قال ليس في الماشية قطع الا ان يؤديها المراح (٣).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، حريسة الجبل بالجيم لا بالخاء المعجمة ، وقال أبو عبيد (٤) ، ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع ، حتى يؤديها المراح ، والتفسير الآخران يكون الحريسة هي المحروسة ، فيقول ليس فيما يحرس بالجبل قطع ، لانه ليس بموضع حرز وان حرس ، والإبل لا قطع فيها ، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة ، راعاه بعينه وساقها ، أو غير ذلك ، الا ان تكون في حرز.
__________________
(١) سنن أبي داود ، الباب ١٣ ، من كتاب الحدود ، الحديث ١ و ٢ و ٣ ( الرقم ٣ ـ ٤٣٩١ ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ) الترمذي ، الباب ١٨ ، من كتاب الحدود ( ج ٤ ، ص ٥٢ ، الرقم ١٤٤٨ ). النسائي : باب ما لا قطع فيه من كتاب السارق ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ٨٩.
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٤٥ هذا خلاف ما ذكره عنه ، والعبارة هكذا ، وان كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها فكلها في حرز .. بل هو مذكور في خلافه كتاب السرقة المسألة ٧.
(٣) النسائي ، كتاب قطع السارق ، الثمر يسرق بعد ان يؤديه الجرين ، الحديث ٢ ، ج ٨ ، ص ٨٦.
وروى نحوه في الموطأ ، الباب ٧ من كتاب الحدود ، ج ٢ ، ص ٨٣١.
(٤) ج. أبو عبيدة.