وما قاله يقطع إذا ساقها وراعا بلا خلاف ، فهو قول المخالفين.
إذا نقب ثلاثة ، ودخلوا واخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف ، وان كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه (١).
فإذا ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع ، واخرج واحد منهم دون الباقين ، فالقطع على من اخرج المتاع دون من لم يخرج.
فان نقب اثنان معا ، فدخل أحدهما فأخذ نصابا وأخرجه بيده الى رفيقه ، ولم يخرج هو من الحرز ، أو رمى به من داخل ، فأخذه رفيقه من خارج ، أو اخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها ، ثم رده (٢) الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج.
فان نقبا معا ودخل أحدهما فقرّب المتاع الى باب النقب من داخل ، فادخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، وقلّده ابن البراج في جواهر فقهه ، إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب ، فأخذها الخارج ، قال قوم لا قطع على واحد منهما ، وقال اخرون عليهما القطع ، لأنهما اشتركا في النقب ، والإخراج معا ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل انهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا ، كان عليهما الحد كالواحد ، ولأنا لو قلنا ان لا قطع ، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنه لا يشاء شيئا (٣) إلا شارك غيره فسرقا هكذا ، ولا قطع ، والأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز ، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب ، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنه لا قطع على واحد منهما ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة (٤).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله مصنف هذا الكتاب ، الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج ، لانه نقب وهتك الحرز واخرج المال منه ، ولقوله
__________________
(١) ص ٤٩٢ و ٤٩٣.
(٢) ج. ردّها.
(٣) ل. لا إنسان إلّا شارك.
(٤) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٢٦ ـ ٢٧.