العتق مع تكاملها ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، وأيضا الأصل ان لا عتق ، وامّا الملك فمعلوم ثبوته ، وخروجه عن يد مالكه يحتاج الى دليل ، لأنّ العتق حكم شرعيّ يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي.
وإذا أعتق مالك العبد عضوا من أعضائه ، لم يكن لذلك حكم ، ولم يقع به عتق ، فإن أعتق بعضا منه مشاعا ، نصفه مثلا ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك أو نقص ، عتق الجميع ، فان كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشركاء نصيبه ، لا للإضرار بالشركاء ، انعتق ملكه خاصّة ، الّا انّه ان كان موسرا انعتق الباقي ، واجبر على قيمته لشريكه ، وان كان معسرا ، استسعى العبد في قيمة باقية ، فإذا أدّاها عتق جميعه ، فان عجز عن ذلك ، فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة ، والّا خدم مولاه بما فيه من العبوديّة.
والعتق في مرض الموت من أصل التركة ، سواء كان واجبا أو متبرّعا به ، على الصحيح من المذهب ، لان بعض أصحابنا يجعله من الثلث ، وهو مذهب جميع من خالفنا ، وبعض أصحابنا وهم المحصّلون يجعله من أصل المال ، لأنها عطيّة منجزة ، وللإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته ، وينفق في مرضه ما شاء من أمواله ، بغير خلاف.
فامّا ان اوصى بعتق عبده أو عبيده بعد موته ، فإنه من الثلث لان هذه عطيّة مؤخّرة ، وهذه حقيقة الوصية.
فإن أوصى بعتق عبده ، فان كانت قيمته وفق الثلث ، عتق جميعه ، ولا شيء له ولا عليه ، وان كانت القيمة تنقص عن الثلث ، عتق أيضا ، ولا شيء له ولا عليه ، وان كانت القيمة تزيد على الثلث ، فالصحيح من أقوال أصحابنا انه ينعتق منه بقدر الثلث ، ويستسعى فيما زاد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث ، أو أقل ، أو أكثر ، وعلى كل حال ، وهو مذهب ابن بابويه في رسالته. وشيخنا أبي جعفر في مبسوطة (١) ، وهو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا.
__________________
(١) المبسوط ج ٤ كتاب الوصايا ص ٢٢.