عليه ، وكذلك إذا كان نائما على حمل (١) ، فسرق الجمل وهو عليه ، فان كان النائم على المتاع عبدا فسرقه والمتاع معا ، فعليه القطع ، لان العبد مال وهو لو سرق العبد وحده قطعناه ، فبأن نقطعه هاهنا اولى.
وإذا كان لرجل مال وديعة أو عارية عند إنسان ، فجعلها ذلك الإنسان في حرز ، فجاء (٢) أجنبي فهتك الحرز وسرقها ، فعليه القطع ، لان صاحبه قد رضي بهذا المكان حرزا لماله.
إذا كان لإنسان قبل رجل دين ، فنقب صاحب الدين ، وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه ، فان كان من عليه الدين مانعا له من ذلك ، فلا قطع عليه ، وان كان باذلا له غير مانع ، فعليه القطع.
فان قامت البيّنة على رجل انه سرق من حرز رجل نصابا ، فقال السارق المال لي وملكي ، وقال صاحب الحرز المال ملكي ، فالقول قول صاحب المنزل والحرز ، لانه قد ثبت أنه أخذه منه ، فإذا حلف فلا قطع على السارق ، لانه صار خصما ، وصار شبهة لوقوع التنازع في المال ، والحد لا يجب مع الشبهة.
وهكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنّه زوجها ، فأنكرت وحلفت ، لأحد عليه ، لانه صار متنازعا فيه ، فكان شبهة في سقوط الحد ، فلهذا لم يقطع.
إذا قطعت يد سارق حسمت ، والحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد ، جعل موضع القطع في الزيت المغلي ، حتى تنسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم ، فالزيت واجرة القاطع من بيت المال ، فان لم يفعل الامام ذلك ، لم يكن عليه شيء لأن الذي عليه ، اقامة الحد ، لا مداواة المحدود.
إذا وجب الحد على شخص ، فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حرّ أو برد ، فمات المحدود ، فلا دية له بحال ، لان تجنب الإقامة في ذلك الوقت مستحب ، دون ان يكون ممنوعا منه بكل حال على ما قدّمناه (٣).
__________________
(١) ج. ل. حمل فسرق الحمل ، والظاهر صحة الجمل.
(٢) ج. فجاز.
(٣) في ص ٤٥٦.