لأنفسهما ولا لزيد ، لما مضى.
فان شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء وهذا قذف زيدا ، قبلت الشهادة ، لأنهما شهدا بالحق مطلقا على وجه لا ترد به شهادتهما.
وليس للحاكم ان يسأل الشهود هل قطعوا الطّريق عليكم مع هؤلاء أم لا؟
وهل قذفكما هذا مع قذفه زيدا أم لا؟ لان الحاكم لا يبحث عن شيء مما تشهد به الشهود الا ما يكون مجملا من قولهم مما لا يمكنه الحكم به الّا بعد مساءلتهم عنه ، كشهادتهم ان زيدا قتل عمروا فإنه يجب عليه ان يبحث عن صفة هذا القتل ، هل هو عمد محض أو خطأ محض؟ أو خطأ شبيه العمد؟ لان القتل مجمل ، وهو على ثلاثة أضرب ، فلا يؤمن في حكومته ان يكون القتل بخلاف الجنس الذي يحكم به ، فيخطى على المشهود عليه أو المشهود لهم.
وجملته ان كل شهادة كانت بأمرين فردت في أحدهما هل ترد في الآخر أم لا؟ نظرت ، فان كان الرد لأجل العداوة ، ردّت في الآخر ، وان كان لأجل التهمة فهل ترد في الآخر أم لا؟ قال قوم ترد ، وقال آخرون لا ترد ، وهو الأقوى عندي ، لأن التهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره ، والعداوة في الشهادتين حاصلة ، فبان الفصل بينهما.
فان شهدوا فقالوا هؤلاء عرضوا لنا ، وقطعوا الطريق على غيرنا ، قبلت هذه الشهادة ، لأن العداوة ما ظهرت لهم ، فلهذا سمعت وعمل بها.
والخنّاق يجب عليه القتل ، ويسترجع منه ما أخذ ، فيرد على صاحبه ، فان لم يوجد بعينه اغرم قيمته أو مثله ان كان له مثل ، أو أرش ما لعلّه نقص (١) من ثمنه ، الّا ان يعفو صاحبه عنه.
ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثم أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام أو الحاكم من قبله ، واسترجع منه ما أخذه ، فان جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنّج ضامنا لما جنياه.
__________________
(١) ج. أرش ما نقص. ل. أرش ما لعمله نقص.