الألفاظ في عادته وعرفه ، لم يكن عليه شيء ، وكذلك إذا قال لامرأة أنت زانية ، أو قد زنيت ، أو يا زانية ، كان أيضا عليه حد القاذف ثمانون جلدة ، لا يختلف الحكم فيه.
فان قال لكافر أو كافرة ، أو عبد أو أمة شيئا من ذلك ، لم يجب عليه الحد ، ويجب عليه التعزير ، لئلا يوذي أهل الذمة والعبيد.
وإذا قال لغيره يا ابن الزّانية ، أو يا ابن الزاني ، أو قد زنت بك أمك ، أو ولدتك أمّك من الزّنا ، وجب أيضا عليه الحد ، وكان المطالبة في ذلك الى امه ، إلّا في قوله يا ابن الزاني فإن المطالبة في ذلك الى أبيه.
فإن عفت عنه ، جاز عفوها ، لان ذلك من حقوق الآدميين ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حية وان كانت ميتة ، ولم يكن لها ولى غير المقذوف كان إليه المطالبة والعفو ، فان كان لها وليان أو أكثر من ذلك ، وعفى بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي ممن لم يعف المطالبة واقامة الحد عليه على الكمال ، ولا يسقط منه بقدر حقوقهم وعفوهم شيء على حال على ما بيّناه في باب الشركة وأوضحناه (١).
ومن كان له العفو ، فعفى في شيء من الحدود التي تختص بالآدميين ، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه.
فان قال له يا ابن الزاني ، أو زنى بك أبوك ، أو لاط أو ولدك من حرام ، كان عليه الحد لأبيه دون امه ودونه ، لأن أباه المقذوف هاهنا فان كان حيا ، كان له المطالبة والعفو ، وان كان ميتا ، كان لأوليائه الذين هم وراثه سوى الزوج والزوجة حسب ما ذكرناه في الأم سواء.
وشيخنا أبو جعفر قال في نهايته فان قال له ولدت من الزنا ، وجب عليه الحد ، وكان المطالبة في ذلك الى امه (٢).
وهذا غير واضح ، لانه محتمل (٣) اما ان تكون الأم هي الزّانية ، أو يكون الأب هو الزاني دون الام ، فمع الاحتمال كيف يختص بالأم دون الأب ، ووجه
__________________
(١) الجزء الثاني ص ٣٩٨.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير.
(٣) ج. ل. يحتمل.