إليها المطالبة والعفو دون زوجها ، فان كانت ميتة ، كان ذلك لأوليائها دون الزوج ، لأن الأزواج عندنا لا يرثون من الحد شيئا.
وجملة القول وعقد الباب ان حد القذف يورث ، ويرثه من يرث المال ، الرجال والنساء من ذوي الأنساب ، فاما ذوو الأسباب فلا يرثون منه شيئا ، والمراد بذوي الأسباب هاهنا ، الزوج والزوج والزوجة دون من عداهما من ذوي الأسباب ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، فإذا ثبت ذلك فإنهم يستوجبونه ويستحقونه وكلّ واحد منهم حتى لو عفا الكلّ أو ماتوا الّا واحدا ، كان لذلك الواحد ان يستوفيه ، فهو بمنزلة الولاية في النكاح عند المخالف ، هو (١) لكل الأولياء ولكل واحد منهم.
ومن قال لولد الملاعنة يا ابن الزانية ، أو زنت بك أمك ، كان عليه الحد لأمّه كاملا تاما.
فان قال لولد الزنا الذي أقيم على امه الحد بالزنا ، يا ولد الزنا ، أو زنت بك أمك ، لم يكن عليه الحد تاما ، وكان عليه التعزير.
فان قال له يا بن الزانية ، وكانت امه قد تابت وأظهرت التوبة ، كان عليه الحد تاما ، لأنها بعد توبتها صارت محصنة عفيفة.
ويثبت الحد بالقذف بشهادة عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف معلوم العين محصنا ، فإذا ثبت ذلك أقيم عليه الحد بعد مطالبة المقذوف أو وارثه بإقامته عليه ، وليس للحاكم اقامة الحد قبل المطالبة ، لأنه من حقوق الآدميين على ما أسلفنا القول فيه وحررناه (٢).
ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدة ، بل يكون دون ذلك.
ويجلد القاذف من فوق الثياب ، ولا يجرد على حال.
وليس للإمام ان يعفو عن القاذف ، بل ذلك الى المقذوف على ما بيّناه (٣) ، سواء كان أقر بالقذف على نفسه ، أو قامت به عليه البينة ، أو تاب القاذف أو
__________________
(١) ج. هذا. ل. فهو.
(٢) و (٣) في ص ٥١٧ ـ ٥١٩.