والرّسول عليهالسلام ما سحر (١) عندنا بلا خلاف ، لقوله تعالى « وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ » (٢) وعند بعض المخالفين انه سحر ، وذلك بخلاف التنزيل المجيد.
التعريض بالقذف ليس بقذف ، مثل ان تقول لست بزان ، ولا أمي زانية ، وكقوله يا حلال بن الحلال ، ونحو هذا كله ليس بقذف ، سواء كان هذا منه في حال الرضا ، أو في حال الغضب.
والذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار المستحق ، وجب ان يستقاد منه.
والصبي والمملوك إذا أخطأ أدّبا وضرب (٣) ضرب أدب ، ولا يزاد على عشرة أسواط ، وروى (٤) انه لا يزاد على خمس ضربات الى ستّ. وروى انه ان ضرب إنسان عبده بما هو حدّ ، كان عليه ان يعتقه كفارة لفعله (٥) ، وذلك على الاستحباب (٦) دون الفرض والإيجاب.
وإذا قذف ذميّ مسلما ، قتل لخروجه عن الذمة بسبّ أهل الايمان.
وقد قلنا ان المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف ، وقد قلنا انه إذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما ، فلكل واحد منهما المطالبة بالحد ، فإن أقيم له سقط حق الباقين ، وان عفى بعضهم سقط حقه ، وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه ، فان مات المقذوف وليس له ولى ، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه ، لانه وليه ووارثه.
وتوبة القاذف قبل رفعه الى الحاكم أو بعده ، لا تسقط عنه القذف ، سواء قامت به عليه بيّنة ، أو كان قد أقربه دفعتين عندنا.
ولا يسقط ذلك الا بعفو المقذوف أو وليّه أو وارثه من ذوي الأنساب على ما قدمناه وحررناه (٧) والتعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين ، وهو
__________________
(١) ج. ما سحر له.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٦٧.
(٣) ج. ل. أخطأ أدّبا وضربا.
(٤) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب بقية الحدود ، ح ١.
(٥) الوسائل ، الباب ٢٧ ، من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ١.
(٦) ج. على طريق الاستحباب.
(٧) في ص ٥١٧.