تسعة وسبعين سوطا ، وكذلك ما يناسب حد الشرب ، من أكل الأشياء المحرمة وشربها ، ولما يناسب الزنا ، واللواط من وطي البهائم ، والاستمناء بالأيدي ، ووجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد ، الى غير ذلك من ضم ، أو تقبيل ، أو نظر مكرّر غير مباح ، وكذلك حكم الرّجلين في شعار واحد مجرّدين ، وكذلك حكم المرأتين والرّجل والصبيّ مع الريبة ، على كل حال الى غير ذلك ، من ضم وتقبيل.
ومن افتض بكرا بإصبعه ، ومالك الأمة إذا أكرهها على البغاء ، وما شاكل هذه الأفاعيل ، ممّا يناسب الزنا واللواط من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين (١) على ما قدّمناه وحررناه من قبل (٢).
والذي يجب تحصيله في ذلك ، ويعتقد صحته ، ان الحاكم يعمل في ذلك ما يرى فيه المصلحة للمكلّفين ، ويعزّر على كل قبيح من فعل قبيح ، أو ترك واجب ما لم يبلغ أعلى الحدود ، وهو حد الزنا الذي هو مائة جلدة ، سواء كان ذلك مما يناسب القذف وأشباهه أو ناسب الزنا وأشباهه ، لأن ذلك موكول الى ما يراه الحاكم صلاحا.
وانما ذكرنا ما فصّلناه أوّلا على ما لوّح به شيخنا في مسائل خلافه (٣) ومبسوطة (٤) ، وذلك فروع المخالفين وتخريجاتهم ، واحد من أصحابنا ما تعرض لذلك بتفصيل.
والذي أعمل عليه وافتى به ، ان التعزير إذا كان للأحرار ، فلا يبلغ به أدنى حدودهم ، وهو (٥) تسعة وسبعون ، وان كان في حق العبيد ، خمسون الّا واحدا لان حده في الزنا على النصف من حد الحرّ فليلحظ ذلك.
__________________
(١) ج. تسعين سوطا.
(٢) في ص ٤٦٦.
(٣) الخلاف ، لا يوجد فيه ما نسبه اليه بل في كتاب الأشربة مسألة ١٣ يقول هكذا ، التعزير الى الامام بلا خلاف إلخ فراجع.
(٤) المبسوط ولا يوجد أيضا فيه ما نسبه اليه بل قوله في ج ٨ ، كتاب الأشربة المسكرة ص ٦٩ هكذا ، والتعزير موكول الى الامام لا يجب عليه ذلك إلخ فراجع.
(٥) ج. وهي.