فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك ممن له اقامة الحدود
والآداب
المقصود في الأحكام المتعبد بها ، تنفيذها ، وصحة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصح حكمه ، ويمضى تنفيذه ، فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعية ، والحكم بمقتضى التعبد فيها (١) من فروض الأئمة عليهمالسلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوا لذلك ، فان تعذر تنفيذها بهم عليهمالسلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب ، لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم عليهمالسلام تولى ذلك ، ولا التحاكم اليه ، ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ، ولا تقليد الحكم مع الاختيار ، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام عليهالسلام في الحكم من شيعته ، وهي العلم بالحق في الحكم المردود اليه ، والتمكن من إمضائه على وجهه ، واجتماع العقل والرأي ، والحزم (٢) ، والتحصيل ، وسعة الحلم ، والبصيرة بالوضع ، والتواتر بالفتيا ، والقيام بها ، وظهور العدالة والتدين بالحكم ، والقوة على القيام به ، ووضعه مواضعه.
ومنعنا عن صحة الحكم لغير أهل الحق ، لضلالهم عنه ، وتعذر العلم عليهم بشيء منه لأجله ، وتدينهم بالباطل ، وتنفيذه ، وفقد الاذن من ولى الحكم بالحق فيما يحكمون به منه ، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم ، ولبعض ذلك حرّم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم ، النيابة في تنفيذ بعض الاحكام ، وتقليده ذلك ، والتحاكم اليه.
واعتبرنا العلم بالحكم ، لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم ، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله تعالى ، ونائبا في إلزامه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقبح الأمرين من دون العلم.
واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه ، من حيث كان تقليد الحكم بين الناس
__________________
(١) ج. التعبد بها.
(٢) ج. ل. الجزم.