الْيَسَارَيْنِ (١).
مُوسَى عَنْ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَحَمَّلَهُ طَعَاماً لَهُ فِي سَفِينَةٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ يَدَّعِي أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ (٢).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب موسى بن بكر الواسطي ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (٣).
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار (٤)
قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلَانِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ جَمِيعاً افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلَا هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ تِلَاوَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَدَعَا هَذَا فَكَانَ دُعَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ انْصَرَفَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَحُسْنٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كُلًّا حَسَنٌ وَأَنَّ كُلًّا فِيهِ فَضْلٌ قَالَ فَقَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٥) هِيَ وَاللهِ أَفْضَلُ هِيَ وَاللهِ أَفْضَلُ هِيَ وَاللهِ أَفْضَلُ أَلَيْسَ هِيَ الْعِبَادَةَ أَلَيْسَتْ أَشَدَّ هِيَ وَاللهِ أَشَدَّ هِيَ وَاللهِ أَشَدَّ هِيَ وَاللهِ أَشَدَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٦).
قَالَ وَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ الْحُلِيَّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَالْمِائَتَيْ دِينَارٍ قَالَ وَأَرَانِي قَدْ قُلْتُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَفِرَّ بِهِ (٧) فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (٨).
وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ
__________________
(١) البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٢.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب أحكام الإجارة ، ح ١.
(٣) إلى هنا انتهت نسخة جامعة طهران التي رمز لها ب (ج).
(٤) ومن هنا نقابل مع نسخة السيد الجليل الطبسي أيضا. ونرمز لها ب ( ط ).
(٥) سورة غافر ، الآية ٦٠.
(٦) الوسائل ، الباب ٦ ، من أبواب التعقيب ، ح ١ ، باختلاف يسير.
(٧) ل. به من الزكاة.
(٨) الوسائل ، الباب ٩ ، من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح ٦ ، باختلاف يسير.