تسررت ، ومنهم من قال من السرّ ، وهو الجماع ، ومنهم من قال من السري (١) وهو الظهر.
إذا حلف ، الا يأكل أدما ، فأكل الخبز ، بالملح ، حنث بلا خلاف.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن ، لم يحنث ، واحتج رحمهالله بان قال : لا يطلق على من قرأ القرآن انه يتكلم (٢).
وهذا غير واضح. والذي يقتضيه أصل المذهب ولغة العرب ، انه إذا قرأ القرآن فقد تكلم ، وانّ القرآن كلام بغير خلاف ، فعلى هذا التقرير يحنث ، وانّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين محتجا بان القرآن ، ان كان كلاما خارج الصّلاة ، كان كلاما داخل الصّلاة ، فيؤدّي إلى بطلانها ، وهذا ليس بشيء ، لأنا نقول انه كلام خارج الصّلاة وداخل الصلاة ، وليس كل كلام يقطع الصّلاة ، لأنّ التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف ، وهو داخل الصّلاة ولا يقطعها بالاتفاق.
باب النّذور والعهود
وأقسام ذلك واحكامه
النذر على ضربين : ضرب يجب الوفاء به ، وضرب لا يجب ذلك فيه :
فالذي يجب الوفاء به هو ان ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، أو متى لم يفعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، ولا يكون ترك المباح أعود عليه في دينه أو دنياه ، ولا يكون النذر معصية ولا في معصية ، بل لا ينعقد النذر إلّا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد الله به سبحانه في شريعتنا ، فمتى علّق بطاعة تخالف المشروع كان باطلا ، وما روى (٣) ان من نذر (٤) ان يطوف على اربع كان عليه أن يطوف طوافين : طواف ليديه ، وطواف لرجليه (٥) فهي من اخبار الآحاد الشواذ ، وقد قلنا ما عندنا
__________________
(١) ج. ل. من السرا.
(٢) الخلاف ، كتاب الايمان ، مسألة ١٠٢.
(٣) الوسائل ، كتاب الحج ، الباب ٧٠ ، من أبواب الطواف ، ح ١ ـ ٢.
(٤) ج. من نذر.
(٥) ج. طوافا ليديه وطوافا لرجليه.