وَالَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ فَإِنَّ الْخَلٌالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ السَّمَاءِ.
قَالَ وَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ سَفِلَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَتَمْشِي فِي غَيْرِ حَاجَةٍ وَتَأْتِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَيْسَ كَمَا قُلْتَ إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْمَعْ مَا يُفْتِيكَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ وَمَا قِيلَ فِيكَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ (١).
وَقَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَؤُمُّ بِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ (٢).
قَالَ وَقُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْبِرْتُ (٣) أَنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَيَتَقَدَّمُهُمْ (٤) أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ وَمَنْ (٥) لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا (٦).
وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَى حَدِيثِنَا فَأَعْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إِنْ نَقَصْتَ أَوْ زِدْتَ أَوْ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى وَقَالَ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ مُسْتَوِياً كَمَا يَسْمَعُونَهُ وَإِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا وَأَخَّرْنَا وَزِدْنَا وَنَقَصْنَا فَقَالَ ذَلِكَ ( زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ (٧).
وَقَالَ نَزَلَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليهالسلام أَضْيَافٌ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّحِيلَ قَعَّدَ عَنْهُمْ غِلْمَانَهُ فَقَالُوا لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ لَوْ أَمَرْتَ الْغِلْمَانِ فَأَعَانُوا عَلَى رِحْلَتِنَا فَقَالَ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب كيفية الحكم ، ح ٢٠ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١٢.
(٣) ط. أخرى.
(٤) ط. ل. يتقدم.
(٥) ط. قال. ل. قلت ومن.
(٦) الوسائل: الباب ٢٧ ، من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤ باختلاف يسير.
(٧) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، ح ٨٨.