حَقِّي قَالَ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ( وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) (١) أَتَرَاهُمْ خَافُوا مِنَ اللهِ أَنْ يَظْلِمَهُمْ لَا وَاللهِ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَقْصِيَ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ نَعَمْ مَنِ اسْتَقْصَى فَقَدْ أَسَاءَ ثَلَاثاً (٢).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب السياري.
ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا
عليه السلام
قَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ (٣).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَلَكِنْ لَا يَعُودُ (٤).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ (٥) لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَإِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يَلْبَسُهُ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ (٦).
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ هَلْ (٧) يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ هَلْ يَصْلُحُ (٨) لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ (٩).
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَكَسِلَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ
__________________
(١) سورة الرعد ، الآية ٢١.
(٢) البحار ج ١٠٣ ص ١٥٢ ح ١٩.
(٣) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب السجود ، ح ٥.
(٤) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٨.
(٥) ل: يصح.
(٦) الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٧) ل. بل.
(٨) ط هل يصح. ل. أيصح. (٩) الوسائل ، الباب ٢٥ ، من أبواب السجود ، ح ١.