لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ (١).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ فَإِذَا زَالَتِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَاقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ (٢).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا حَدُّهُ قَالَ مَتَى أَحَبَّ وَيَقْرَأُ مَا أَحَبَّ غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَيَرْكَعُ وَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَهَلْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَبَدَأْتَ بِأُخْرَى فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ وَلَا تَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا (٤).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ (٥).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَهِيَ أَحْيَاءٌ أَيَصْلُحُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَيُسْرِجُ بِهَا وَلَا يَأْكُلُهَا وَلَا يَبِيعُهَا (٦).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ (٧).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٦٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ باختلاف يسير.
(٢) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ١٦ ـ ١٧.
(٣) قرب الاسناد ، ص ٩٩.
(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١٢ ـ ١٣.
(٥) الوسائل ، الباب ١٠ ، من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١١.
(٦) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٦.
(٧) قرب الاسناد ، ص ١١٥.