يَأْخُذَ مِنْهَا وَهُوَ مُجْمِعٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ وَيَرُدَّ (١).
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار والأدلة بخلافهما وهو الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي وكذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه.
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ (٢).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِي الْيُمْنَى؟ (٣) قَالَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيُمْنَى (٤) وَإِنْ شِئْتَ فِي الشِّمَالِ (٥). قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَيُرْكَبُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ وَإِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ (٦).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا (٧).
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَسَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا (٨) ثَبَتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ (٩).
إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ وَحَوْلَنَا لِبَعْضِهِمْ حَمَامٌ فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ فَيَقَعُ عَلَيْنَا
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الوديعة ، ح ٢.
(٢) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٤.
(٣) و (٤) ل. اليمين.
(٥) الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٦.
(٦) الوسائل ، الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٧) الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام ، ح ٥.
(٨) ل. إبلاغها إليه.
(٩) قرب الاسناد ص ١٢٢.