وَعَنْهُ عَنْهُمْ عليهمالسلام مَنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَهُ مِنْ قِيَامٍ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (١).
تمت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال
ومكاتباتهم مولانا (٢) أبا الحسن
علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهالسلام والأجوبة عن (٣) ذلك.
رِوَايَةُ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسٍ الْجَوْهَرِيِّ وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَسَائِلِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَاتِبْ فُلَاناً وَقُلْ لَهُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ
أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ مَعِي بِشْرُ بْنُ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ لَهُ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ (٦).
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْنَا (٧) لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام إِنَّ رَجُلاً مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِحِجَّةٍ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَقَالَ (٨) بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فَقَالَ عليهالسلام يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ (٩).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٦٨ ، من أبواب أحكام الملابس ، ح ٥.
(٢) ط. إلى مولانا.
(٣) ل. من ذلك.
(٤) ل. عياش.
(٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٩.
(٦) الوسائل ، الباب ٨١ ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٧.
(٧) ل. قلت.
(٨) ل. فقال.
(٩) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب النيابة في الحج ، ح ٩.