وقد روى (١) أنّه متى نذر الإنسان أنه لا يتزوج حتّى يحج ، ثمّ تزوّج قبل الحج ، وجب عليه الوفاء بالنّذر ، سواء كانت حجّته حجة الإسلام ، أو حجة التطوع ، لانّه عدل عن طاعة إلى مباح.
ومتى وجب عليه ما نذر ، فان كان علّقه بشرط ، وأنّه يفعله في وقت معيّن ، وجب عليه الوفاء عند حصول الوقت ، فان خالفه أثم ، وكان عليه الكفارة ، وسنبيّنها فيما بعد ، إن شاء الله تعالى.
وإن لم يكن علّقه بشرط ، ولا بوقت معيّن ، كان ذلك ثابتا في ذمّته إلى ان يفي به ، ولا يجب عليه في تأخيره له كفّارة ، بغير خلاف ، على ما بيّناه في أبواب الصّيام.
ومن نذر أنّه يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ، ولم يعلّقه بوقت معين ، وجب عليه الوفاء به ، أيّ وقت كان ، ولا يجب عليه أيضا في تأخيره له كفّارة ، غير أن الأحوط ، إتيانه به على الفور والبدار ، فإن أخّره لم يلزمه كفّارة ، على ما قدمناه.
ومتى علّقه بوقت معيّن فمتى لم يصمه في ذلك الوقت ، من غير عذر ، من مرض أو حيض أو سفر ، وجب عليه القضاء والكفّارة ، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، بغير خلاف في هذا.
بل الخلاف في كفّارة خلاف النّذر الّذي هو غير الصيّام ، فذهب فريق من أصحابنا الى أن كفّارة ذلك كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وذهب فريق منهم الى أن كفّارة ذلك كفارة يمين ، فالأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر (٢) والثاني اختيار السيد المرتضى (٣) وابن بابويه ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتى ، لأن الأصل براءة الذّمة ، والإجماع غير منعقد (٤) من أصحابنا ، والاخبار مختلفة في ذلك.
ومن وجب عليه صيام نذر معين ، فمرض أو سافر ، وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ، ويقضيه ، وليس عليه كفّارة.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٧ ، من أبواب النذور والعهد ، ح ١.
(٢) في النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب الكفارات.
(٣) وهو مخالف لقوله في كتاب الانتصار ، كتاب النذر ، فراجع.
(٤) ج. وامّا الإجماع فغير منعقد.