قال شيخنا أبو جعفر : « أو اتفق أن يكون يوم العيدين » (١).
والصّحيح من المذهب أنه إن اتفق ان يكون يوم العيدين لا يجب عليه القضاء ، لأنّ صيام يوم العيدين لا يتعلق النذر به ، على كلّ حال ، لأنّ النذر انّما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر ، فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم العيدين محرّم ، فلا يدخل النذر على شيء منه ، وشيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطة (٢).
فإن كان الناذر للصّيام المعين نذر أنّه يصومه على كل حال ، سواء كان حاضرا أو مسافرا ، فإنه يجب عليه الوفاء به ، وصيامه في السّفر بغير خلاف ، وقد أشبعنا القول في ذلك ، في كتاب الصيام (٣) ، واستوفينا أقسامه ، فلا وجه لإعادته.
فامّا صيام يوم العيدين فلا يجوز له على حال ، وإن ذكر ذلك في حال النذر ، لان ذلك نذر في معصية ، لأنّه زمان لا يصح صيامه ، ولا ينعقد النذر به على حال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « ومن نذر أن يعتق رقبة بعينها لم يجزه غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة ، وعلى اىّ وجه كانت » (٤).
وقد بينا أن عتق الكافرة لا يصح ، لأنّ العتق لا بدّ فيه من نية القربة ، ولا يتقرّب الى الله سبحانه بالمعاصي ، ولقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » (٥) والكافر خبيث بغير خلاف ، وقد بيّنا أيضا احكام ذلك وحرّرناه في كتاب العتق (٦) وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، أورده إيرادا لا اعتقادا.
ومن نذر أن يصوم حينا ، وأطلق ذلك ، من غير نية بمقداره ، كان عليه صيام
__________________
(١) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام النذور والعهود.
(٢) المبسوط ، ج ١ ، كتاب الصوم ، فصل في ذكر أقسام الصوم ص ٢٨١ الّا انه قال بمقالته في النهاية بوجوب القضاء عليه ان اتفق يوم العيدين. وعبارته كذلك وامّا يوم العيدين فان صادف نذره المعين أفطر وعليه القضاء.
(٣) الجزء الأوّل ، ص ٣٩٤.
(٤) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام النذور والعهود.
(٥) سورة البقرة ، الآية ٢٦٧.
(٦) في ص ٦.