ومن نذر أنّه متى رزق ولدا حج به ، أو حج عنه ، ثمّ مات الناذر ، وجب ان يحج بالولد ، أو عنه ، من صلب ماله الذي ترك ، لأنّه واجب عليه ، والحقوق الواجبة نخرج من صلب التركة ، قبل الوصايا والميراث.
وقد روى (١) أنّه من نذر في طاعة أنه يتصدّق بجميع ما يملكه ، وجب عليه الوفاء به ، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه ، فليقوّم جميع ذلك على نفسه ، ثمّ ليتصدّق ممّا معه ، ويثبته ، الى ان يعلم انّه استوفى ما كان وجب عليه ، واستوعب جميع ماله ، وقد برئت ذمّته.
ومن نذر ولم يسم شيئا إن شاء صلّى ركعتين أو ركعة ، لأنّ صلاة ركعة واحدة عندنا صلاة شرعيّة وهي المفردة من الوتر ، وان شاء صام يوما ، وإن شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه.
قال شيخنا في نهايته : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز له بيعه ، وان احتاج الى ثمنه (٢).
وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لانّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ النّاذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ، ولا كفّارة عليه ، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد ، لا يرجع بمثله عن الأدلة ، لأن اخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ومن نذر في شيء فعجز عنه ، ولم يتمكن من الوفاء به ، لم يكن عليه شيء ، لقوله تعالى « لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها » (٣) وقد روى (٤) أنّه من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وان كان قبل الميقات ، وجب عليه الوفاء به.
فان كان على هذه الرواية إجماع منعقد ، والّا فالنذر غير صحيح ، لانّه خالف (٥) المشروع ، لانّه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب النذر والعهد ، ح ١.
(٢) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام النذور والعهود.
(٣) سورة البقرة ، الآية ٢٨٦.
(٤) الوسائل ، الباب ١٣ ، من أبواب المواقيت.
(٥) ج. خلاف.