ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ان كان كذا وكذا ، لم يكن ذلك شيئا ، ولم يتعلق به حكم من الاحكام.
إذا قال لله عليّ أن أهدى بدنة ، أجزأه أقل ما يقع عليه الاسم ، وأقلّها ثنية.
فإذا ثبت انعقاده لم يخل من أحد أمرين : إمّا ان يطلق ، أو ينوى بدنة من الإبل ، فإن أطلق نذر بدنة ولم ينو شيئا ، فالصحيح أنّه يلزمه من الإبل ، لأنّ البدنة في اللّغة عبارة عن الأنثى من الإبل ، فان لم يجد فبقرة ، فان لم يجد فسبع من الغنم لأنّ الشرع أقام كل واحد منهما مقام صاحبه عند العدم والتعذر.
إذا نذر صوم عشرة أيام ، أو عشرين يوما ، فهو بالخيار بين ان يتابع ، أو يفرق ، وبين ان يصوم على الفور أو على التراخي.
إذا نذر ان يحج في هذا العام حجة الإسلام ، فوجدت شرائط الوجوب ، فلم يفعل حتى فات الوقت ، استقرت في الذمة ، ولا تسقط ، وان حصر حصرا عاما في هذا العام ، سقط نذره كالمفروضة ، وكذلك ان حصر حصرا خاصا ، ولا فصل بين المفروضة والمنذورة إلّا في فصل واحد ، وهو ان المفروضة إذا سقطت في هذا العام ، وجبت بوجود شرائطها بعده ، والمنذورة إذا سقطت في هذا العام ، لم تجد بعده ، وان وجدت الشرائط ، لأنّ النذر تعلّق بهذه السنة ، فإذا فات فلا يجب بعدها الّا بتجديد نذر ، فلهذا يسقط بكل حال.
إذا قال لله عليّ ان أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فان قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا ، لأنّه ما وجد شرطه بلا خلاف ، وان قدم في بعض نهار ، لا يلزمه أيضا صومه ، ولا صوم يوم بدله ، لأنّ نذره لم ينعقد ، لأنّ الأصل براءة الذّمة ، وإيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج الى دليل ، والذي يدلّ على ان نذره لم ينعقد ، انه نذر صوم لا يمكنه الوفاء به ، لأنّ بعض يوم لا يكون صوما ، وجرى ذلك مجرى ان يقول يوم يقدم أصوم أمسه ، فإنه لا يكون نذرا صحيحا ، لاستحالته.
إذا نذر أن يصوم أياما معدودة متتابعة ، فافطرها في سفر ، انقطع التتابع ، وعليه الاستيناف.
إذا نذر صوم يوم الخميس ان شفى الله مريضه ، فشفاه الله ، فصام يوم الخميس