وكل من خالف الإسلام من سائر أنواع الكفّار ، يصحّ استرقاقهم ، ثمّ هم ينقسمون قسمين ، قسم منهم يقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم وأحكامهم ، ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، ومن حكمه حكمهم ، وهم المجوس ، فان امتنعوا من قبول الجزية وإجراء أحكامنا عليهم ، قتلوا ، وسبى ذراريهم ، واسترقوا ، ومن عدا أهل الكتاب ، لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن امتنعوا ، كان الحكم فيهم القتل ، واسترقاق الذراري.
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار ، وان سباهم أهل الفسق والضلال.
وكذلك لا بأس ان يشتري الإنسان ممّا يسبى بعض الكفار من بعض ، ولا بأس أيضا ان يشترى من الكافر بعض أولاده ، أو زوجته ، أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ، ويسوغ له التصرّف فيه كيف شاء ، إذا كانوا مستحقين للسّبي على ما حررناه.
وإذا كان العبد يباع في أسواق المسلمين ، ويد المالك عليه ، فلا بأس بشرائه ، فإن ادعى الحرية ، لم يقبل قوله الّا ببيّنة عادلة.
ومتى ملك الإنسان أحد قراباته فلا يخلو امّا ان يكونوا من ذوي الأنساب ، أو ذوي الأسباب ، فإن كانوا من ذوي الأنساب ، فهم ينقسمون الى قسمين ، العمودان الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ، فهؤلاء ينعتقون بنفس الملك بغير اختيار المالك.
وقد قيل في انّه متى يكون العتق أقوال ، الأصحّ من ذلك انّه مع تمام البيع معا معا لأنّ الإنسان لا يملك من ذكرناه ، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا.
والقسم الآخر وهم من عدا العمودين ، وهذا القسم ينقسم الى قسمين : ذكور وإناث ، فالذكور يملكون ، ولا ينعتقون الّا ان يتبرع المالك بالعتق ، والإناث ينقسمون الى قسمين ، من لا يحل للمالك نكاحها ابدا ، مثل العمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، فهذا القسم ملحق بالعمودين بلا خلاف ، وحكمه حكمهما حرفا فحرفا ، ومن عداهن لا ينعتقن بالملك ، الّا ان يتبرع مالكهن