حتى يستوفى العدد عندنا يوما بعد يوم ، حتى يستوفى العدد.
وإذا أطعم خمسا وكسا خمسا ، لم يجزه ، لانّه خلاف الظاهر.
ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف ، ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف (١) أيضا.
وإذا اجتمع عليه كفارات ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون جنسا واحدا ، أو أجناسا فإن كان جنسا واحدا ، مثل ان يكون يمينا ، أو ظهارا ، أو قتلا ، فنفرضها في كفارة الايمان ، فإنه أوضح ، فإذا كان عليه كفارات عن يمين ، فإن أطعم عن الكل ، أو كسى عن الكل ، أو أعتق عن الكل ، أجزأه ، وان أطعم عشرة ، وكسى عشرة ، وأعتق رقبة ، أجزأه عن الثلاث ، فإذا ثبت انه جائز ، نظرت ، فإن أبهم النيّة ، ولم يعين ، بل نوى كفارة مطلقة ، أجزأه لقوله « فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » (٢) فامّا ان كانت أجناسا مختلفة ، مثل ان حنث ، وظاهر ، وقتل ، ووطي في رمضان ، افتقر ذلك الى تعيين النيّة ، وهو شرط في ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، لا فرق بين ان يكون الجنس واحدا ، أو أجناسا مختلفة (٣) ، وما ذكرناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لقوله عليهالسلام « الاعمال بالنّيات وانما لامرئ ما نوى » (٤) وان كان في مسائل خلافه (٥) يذهب الى ما اخترناه.
والكلام في وقت النيّة ، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النيّة مع التكفير.
إذا كانت عليه كفارة ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون على الترتيب ، أو على التخيير.
فان كانت على الترتيب ، نظرت ، فان خلّف تركة ، تعلقت بتركته كالدين ، يعتق عنه منها ، وان لم يكن له تركة ، سقط العتق عنه ، كما لو مات وعليه دين ولا
__________________
(١) ج. ل. بلا خلاف.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٨٩.
(٣) المبسوط : كتاب الايمان ، فصل في الكفارات ، ص ٢٠٩.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٧.
(٥) الخلاف ، كتاب الظهار ، مسألة ٣٩.