تركة له ، فان اختار وليه ان يعتق عنه كمال الواجب عليه ، أجزأه عنه ، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.
وان لم يكن الكفارة على الترتيب ، مثل كفارة اليمين ، نظرت ، فان كفر عنه وليه بالكسوة ، أو الإطعام ، صحّ عمن أخرجه عنه ، وكذلك ان كان أعتق عنه أجزأ عندنا ، وقال بعض المخالفين لا يجزى. والأوّل أصح ، لأنّ الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها ، وليس الواجب واحدا لا بعينه.
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال ، وان مات الإنسان وعليه صيام ، وجب على وليه ان يصوم عنه عندنا.
إذا اعطى مسكينا من كفارته ، أو زكاة ماله ، أو فطرته ، فالمستحب ان لا يشترى ذلك ممن أعطاه.
والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج ، لا حال الوجوب ، فان كان في حال الإخراج والأداء موسرا ، وجب عليه العتق ، وان كان معسرا ، وجب عليه الصّيام. ولا اعتبار بما تقدم.
العبد إذا وجب عليه كفارة الحنث ، فأعتق ، لا يجزيه ذلك عن كفارته ، لانّه كفر بغير ما وجب عليه ، لانّه غير مخاطب بإخراج المال.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة من الأحرار لم يخل من أحد أمرين امّا أن يكون له فضل عن كفايته ليومه وليلته ، أو وفق الكفاية ، فإن كان له فضل ، لم يكن من أهل الصّيام ، لانّه واجد ، وان لم يكن له وفق كفاية ليومه وليلته ، كان فرضه الصّيام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ، لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات ، إلّا في كفارة قتل الخطأ خاصة وجوبا ، وما عداه جاز ان يعتق من ليس بمؤمن ، وان كان المؤمن أفضل (١).
وقال المرتضى وباقي أصحابنا ، باعتبار الايمان في جميعها (٢).
__________________
(١) في المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الايمان فصل في الكفارات ، ص ٢١٢ ، وفي الخلاف كتاب الظهار ، مسألة ٢٧.
(٢) في الانتصار ، كتاب العتق والمكاتب.