وان كان النذر غير صيام ، فان كفارة خلافه كفارة يمين ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وقد وردت به اخبار ، وذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليّات (١) ، وأبو جعفر بن بابويه رحمهالله ، وغيرهما من الجلة المشيخة ، وهو الذي يقوى في نفسي وافتى به.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، اطعم مسكينا مدّين من طعام ، كفارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه (٢).
قال محمد بن إدريس رحمهالله ، هذا ليس هو على ظاهره ، بل ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة ، مثل العطاش الذي لا يرجى برؤه فما ذكره رحمهالله صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه ، مثل الحمى وغير ذلك ، فالواجب عليه الإفطار والقضاء ، لما أفطر فيه من غير إطعام مدّين ، ولا كفارة بحال ، فليلحظ ذلك ، فهذا تحرير السّؤال.
وقد قدمنا (٣) شرح كفارة الظهار ، فلا وجه لا عادته.
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، امّا عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، مخيّر في ذلك على الصّحيح من المذهب.
وكفارة قتل العمد ، عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين على الجمع ، هذا في العمد المحض.
وكفارة قتل الخطأ المحض. أو الخطأ شبيه العمد ، واحد منها ، وهي على الترتيب.
وقال شيخنا في نهايته ، ومن حلف بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله ، أو من واحد من الأئمة عليهمالسلام ، كان عليه كفارة ظهار ، فان لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفارة اليمين (٤).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك في كتاب الايمان (٥) ، فلا وجه لإعادته وكفارة من
__________________
(١) المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى ، ص ٢٤٦ ، المسألة ٦٣.
(٢) و (٤) النهاية : كتاب الايمان والنذور ، باب الكفارات.
(٣) في ص ٦٩.
(٥) في ص ٣٧ و ٣٩ و ٤٠.